الميرزا جواد التبريزي

170

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ يخمس المبلغ الذي مضى عليه الحول قبل أن يسكن المنزل ، والله العالم . ( 622 ) في بداية تكليفي تشرفت بأخذ أحكامي الشرعية من السيد الخوئي ( رحمه الله ) ، والآن تشرفت بتقليدكم ( حفظكم الله ) ومسألتي : أنه عندي مبلغ من المال معدّ لشراء أرض وبنائها مخمّس حتى السنة الماضية وهذا المبلغ لا يفي لذلك وهذه السنة زاد المبلغ المعدّ لشراء الأرض كما تحيط سماحتكم علماً أن شراء الأرض وبنائها يتطلب مبالغ طائلة ولا طاقة للموظف الحكومي لشراء الأرض وبنائها وان أراد ذلك يتحمل ديوناً كبيرة . نرجو من سماحتكم التلطف مأجورين بإفادتنا عن المبلغ الزائد لهذه السنة والمعد كما علمتم لشراء وبناء المسكن ، هل يجب الخمس فيه أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تصرف هذه الزيادة في المؤونة ومضى عليها الحول ففيها الخمس ، والله العالم . ( 623 ) مكلف يسكن في منزل يمتلكه ثم انتقل إلى منزل آخر استأجره واستغنى عن المنزل المملوك ثم باعه وقبض ثمنه ، فهل يجب الخمس في الثمن مع مرور السنة عليه ؟ وتارة أخرى يبيع المنزل ثم ينتقل للاستئجار ويستغني عن الثمن فيتخذه كرأس مال للتجارة ، هل يجب فيه الخمس مع مرور السنة على الثمن ؟ بسمه تعالى ؛ يخمس ما زاد على ثمن الشراء إذا مضت سنة على زمان البيع إلاّ إذا صرف الزيادة كلها أو بعضها في مؤونة سنته فيجب الخمس في الباقي من الزيادة هذا إذا كان تملك الدار قبل ذلك بالشراء أما إذا تملكه بالإرث أو بهبة عين الدار فلا يجب فيه الخمس سواء عنده رأس مال التجارة أو صرفه في المؤونة ، والله العالم . ( 624 ) لو أشترى داراً للمؤونة أو غيرها ودفع المبلغ من مال مرت عليه السنة معاملة شخصية أو معاملة بالذمة ، فهل يخمس الصدر الأول المنزل بالقيمة الفعلية وفي الثانية يخمس نفس المال الثمن ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى المنزل بثمن شخصي مرت عليه سنة وجب تخميس المنزل بقيمته